الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه العملية لا تجوز لأن من شروط المصارفة (بيع العملات) التقابض قبل التفرق، وراجع الفتوى رقم: 3708، والفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 7668.
وكون العملة مما له مخزون من الذهب أو كان مما يعتمد على قوة اقتصاد البلد أمر غير مؤثر، لأن العملات الورقية قد قامت مقام الذهب والفضة فصارت أثماناً للمثمنات، كما قررت ذلك المجامع الفقهية المعاصرة.
والله أعلم.