(2) هل يجوز للأب أو للأم أن يعطي أحد أبنائه أرضاً أو مالاً (كأن يساعده في التعليم أو بناء بيت له أو في النفقة أو ... إلخ) دون أن يعطي باقي الأبناء؟ وهل يجوز ذلك حتى لو كان باقي الأبناء لا يحتاجون فلوساً وإنما قام الوالد بإعطاء المحتاج من أبنائه فقط ؟ وإذا قام أحد الأبناء بمساعدة والده في بناء بيت للوالد وقام بالنفقة عليه دون باقي إخوانه فهل يجوز أن يهبه قطعة أرض مثلاً أو يعطيه شيئاً آخر مما يملك دون أن يعطي باقي إخوانه؟ باختصار ما هي الحالات التي يجوز بها للأب أو الأم أن يميز أحد أبنائه دون الآخرين بإعطائه مالاً أو أرضاً قبل مماته؟ وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: وبالنسبة لحكم مفاضلة الأولاد في العطية لسبب سائغ، راجع الفتوى رقم: 14254والفتوى رقم: 25211والفتوى رقم: 28403والفتوى رقم:32659