عنوان الفتوى: استخدام صور المرأة للدعاية

الإثنين 5 ربيع الأول 1443 هـ - 11-10-2021 م

أنا أعمل مصمم مواقع في الخارج، وكنت أريد أن أستفسر عن استخدام صور لأمٍّ بشعرها، أو استخدام الصور لامرأة في الـ (جيم)؛ لمساعدة المستخدمين على فهم الموقع واستخدامه. فما حكم ذلك؟ مع العلم أن هذه المواقع تكون لغير المسلمين.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فشعر المرأة عورة بالإجماع، فلا يجوز استخدام صورة امرأة، وهي كاشفة عن شعرها، أو غير ذلك من العورة.

وكذا لا يجوز وضع صورة امرأة في صالة رياضية؛ إذ الغالب أنها تكون كاشفة عما يحرم عليها كشفه؛ سواء كان الموقع المراد تصميمه مخصصا للمسلمين، أو لغير المسلمين.

والدعاية بأمثال تلك الصور يتنافى مع أحكام شريعتنا، وقيم ديننا الحنيف.

وانظر الفتوى: 124730. في تحريم تصميم موقع يحتوي على صور لنساء متبرجات، والفتوى: 370045، والفتوى: 382900، والفتوى: 427786.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت