الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 2248أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا نتج عنه حصول ناقض آخر فراجعها.
وأما اختلاط الرجال والنساء في المواصلات، فهو على قسمين:
الأول: أن يستقل الرجل بكرسي والمرأة بآخر دون مماسة مع التزام الأدب الإسلامي في الحجاب والحديث وغير ذلك، فهذا لا شيء فيه، سواء وجد مع المرأة محرم أم لا، ما داموا في غير سفر.
الثاني: مماسة الرجل للمرأة أو اختلاط الرجال والنساء دون التزام للضوابط الشرعية، فلا يجوز.
والله أعلم.