عنوان الفتوى: حُكمُ تداول العملات التي عليها صور نساء

الأربعاء 26 ربيع الآخر 1443 هـ - 1-12-2021 م

ما حكم إعطاء النقود الورقية وعليها صورة امرأة كاشفة للعورة، للشراء أو البيع أو غير ذلك من استخداماتها؟
شكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في استعمال مثل هذه النقود؛ لكونها ممتهنة بالاستعمال، ولعموم البلوى بها، وانظر الفتويين: 15639 ، 139125.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت