عنوان الفتوى: حكم بيع جهاز المحمول

2004-03-07 00:00:00
حكم بيع جهاز المحمول؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تقصد التليفون المحمول "الجوال" فلا مانع من بيعه وشرائه إلا لمن علمت يقيناً أو ظنا غالباً أنه سيستخدمه في أمر محرم، فلا يجوز بيعه له لما في بيعه له من إعانته على ارتكاب المحرم، وراجع الفتوى رقم: 17347.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت