عنوان الفتوى: حُكمُ من تلف معه شيء وهو يتسوق

الخميس 5 جمادى الأولى 1443 هـ - 9-12-2021 م

أوقعت سلعة أثناء التسوق، وأصبحت تالفة، وكنت سأدفع ثمنها لكن أحد عمال النظافة قال لي: لا بأس، اتركها، حتى بعد إصراري. وتذكرت أيضا أن بعض الناس قالوا لي إن البقالات والجمعيات وما شابه، يضعون في حسابهم أن بعض المنتجات ستفسد، أو تتلف، ولن تشترى. فهل عليّ إثم لعدم دفع ثمن الزبادي الذي أوقعته؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمتبادر أنّ العرف جار في هذه الأماكن بالمسامحة في هذه الأمور، وإذا كان كذلك؛ فلا حرج عليك في عدم دفع قيمة ما ذكرت.

وراجع للفائدة الفتوى: 377347.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت