عنوان الفتوى: ليس لصاحب الشركة منع الموظفين من صلاة الجماعة

2004-03-08 00:00:00
هل يستطيع صاحب الشركة أن يجبر الموظفين على تأخير صلاة الفريضة لما بعد أوقات عمل الشركة و نفس

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

وأما بخصوص صاحب الشركة، فإنه لا يجوز له منع الموظفين عنده من أداء الصلاة في جماعة، وأبلغ من ذلك وأشنع منه إجبارهم على تأخيرها حتى يخرج وقتها، وهو بذلك متعرض للعقوبة الربانية، ويصدق عليه قول الله عز وجل: أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْداً إِذَا صَلَّى  (العلق:9-10).

أما بالنسبة لتأخير صلاة السنة، فالأمر فيها واسع، فإذا كانت صلاتهم للسنن تتسبب في تأخير العمل تأخيرا يتأثر به العمل –وهذا بعيد- فلا بأس أن يطلب منهم الاقتصار على الفريضة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت