الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، يجب إخراج الزكاة فيها على المبلغ كاملا (رأس المال مع ربحه) وقد الزكاة فيها ربع العشر، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 18344، و 28602، و 41878.
والله أعلم.