الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما مؤخر الصداق فإنه حق لها، ولا يسقط حقها هذا بما عملته، فإن افتدت نفسها وخالعتك بذلك المؤخر من الصداق فلا بأس، ولمعرفة معنى الخلع انظر الفتوى رقم: 3875، والفتوى رقم: 8649، ولا إثم عليك إن شاء الله في إبقائها لأنه كان لغرض مشروع ولم يصدر منك ذلك رضاً لحالها.
وأما الطلاق زمن الحيض فحرام ولكنه مع حرمته واقع باتفاق المذاهب الأربعة، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو وآخرون، وانظر الفتوى رقم: 8507.
وأما حضانة الأولاد، فليس لهذه المرأة التاركة للصلاة النابذة للحجاب المراسلة للأخدان حق في الحضانة.
ونصيحتنا لك قد مرت في الفتوى رقم: 44188 فتأملها واعمل بمقتضاها.
والله أعلم.