عنوان الفتوى: لا يجوز أخذ المساعدات لمن لم تتوافر فيه شروطها

2004-03-10 00:00:00
شاب يعمل في مصلحة حكومية وفي المصلحة يتم صرف مساعدات علا جية لأحد الأبوين ولديه والدته كانت مريضة ولكنها توفيت ماحكم تقديم طلب عون علا جي واستخدامه في أن يعف نفسه ؟؟؟؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدولة إنما تعطي هذه المساعدات لمن توافرت فيه شروط معينة ولأغراض معينة، فإذا لم تتوافر هذه الشروط فإنه لا يجوز التحايل لأخذ هذه المساعدات إلا في حالة الضرورة، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في تفصيل ذلك، فراجع مثلاً الفتاوى التالية: 9285/39671/43344/32118/44536.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 513
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 530
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 591
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 545
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2960
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 495
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 506
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 513
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 530
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 591
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 545
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2960
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 495
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت