الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت صورة المسألة من النوعين المذكورين أن مالك العقار ينتفع باستثمار الرهن مقابل إسقاط الأجرة عن الراهن كلية إذا كان المبلغ كبيرا أو جزئيا إذا كان المبلغ قليلا، فهذا لا يجوز، وقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 12849.
والله أعلم.