عنوان الفتوى: تعطى القريبة من الزكاة بوصف الفقر

2004-03-11 00:00:00
4-يوجد قريبة لنا أحضرت جهازها و باقي لها ستائر و بعض الرفايع فهل يجوز إعطاء زكاة مال لها .؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن كانت قريبتكم هذه فقيرة جاز أن تعطوها من الزكاة لتفعل بها ما تشاء، وإن لم تكن كذلك لم يجز إعطاؤها.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت