الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يرث من هؤلاء المذكورين هم:
1- البنت، ونصيبها في التركة هو النصف، قال الله تعالى:.. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ..[النساء:11].
2- أبناء الأخ الشقيق الذكور خاصة، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما الأخت لأم فإنها محجوبة بسبب وجود البنت، إذ هي لا ترث إلا من الكلالة، وأما بنتا الأخ الشقيق فلا ترثان لأنهما ليستا من الورثة أصلاً.
والله أعلم.