عنوان الفتوى: ماتت عن بنت وأخت لأم و3 أبناء أخ شقيق وبنتي أخ شقيق

2004-03-16 00:00:00
توفيت عمة لي وهي شقيقة والدي المتوفى، ولديها بنت وأخت من الأم و3 أبناء أخ شقيق وبنتان لأخ شقيق، وسؤالنا: هل يرثها هؤلاء جميعاً، وما هي حصة كل منهم في الميراث؟ وشكراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يرث من هؤلاء المذكورين هم:

1- البنت، ونصيبها في التركة هو النصف، قال الله تعالى:.. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ..[النساء:11].

2- أبناء الأخ الشقيق الذكور خاصة، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. 

وأما الأخت لأم فإنها محجوبة بسبب وجود البنت، إذ هي لا ترث إلا من الكلالة، وأما بنتا الأخ الشقيق فلا ترثان لأنهما ليستا من الورثة أصلاً. 

والله أعلم.  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت