من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها
عنوان الفتوى: هل يجوز الذهاب للأسواق للترفيه مع وجود المنكرات بدون إنكارها؟
الخميس 20 رمضان 1443 هـ - 21-4-2022 م
ما حكم الذهاب إلى الأسواق؛ للترفيه، مع وجود فساد، وعدم الإنكار بسبب كثرته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأولى هو اجتناب الذهاب للأسواق التي فيها منكرات لمجرد الترفيه والتسلية بلا حاجة حقيقية، ومع ذلك فإننا نفتي بأن الذهاب لتلك الأسواق لمجرد الترفيه ليس بمحرم -ما دام الشخص يغض بصره عن المتبرجات-، بل مكروه كراهة تنزيهية، وذلك لعموم البلوى بتلك المنكرات في كثير من الأماكن، وعسر التحرز منها، وراجع في هذا، الفتاوى: 341548 - 434287 - 341806.
وإنكار المنكر منوط بالقدرة والوسع، فالمنكرات التي يعسر إنكارها؛ لفشوّها وانتشارها -كما هو الحال في التبرج مثلا في الأماكن العامة- فإنه يسقط وجوب إنكارها؛ وذلك لمكان الحرج البالغ والمشقة الشديدة في تتبعها والوقوف عندها وإنكارها، كما سبق في الفتوى: 383455.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)