عنوان الفتوى: الشتم مفتاح الخصومة

الأربعاء 26 رمضان 1443 هـ - 27-4-2022 م

شتمت رجلا لا أعرفه.
هل هذه تعتبر خصومة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شتمك للرجل المذكور لا يجوز، فشتم المسلم أو إيذاؤه بأي مؤذ، محرم. ولا فرق فيه بين من يعرفه الشاتم ومن لا يعرفه. وراجع في ذلك الفتوى: 375439.

لكن مجرد الشتم ليس خصومة بالمعنى الخاص، ولكنه قد يسببها.

وراجع للفائدة، الفتوى: 227230

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت