من حيث إن الحالف المذكور لم يزوج بنته البالغة وإنما الذى زوجها جدها بطريق وكالته عنها فهى المزوجة لنفسها فى الواقع ونفس الأمر.
وحنيئذ فلم يقع من الحالف تزويج لها فلا يقع عليه الطلاق.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)