الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أتم الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوماً (أربعة أشهر) ثم نزل ميتاً، فإنه تشرع الصلاة عليه وتسميته وذبح العقيقة عنه، وراجع الفتوى رقم: 709.
وأما إذا لم يتم أربعة أشهر فلا تشرع الصلاة عليه ولا تسميته لأنه لم تنفخ فيه الروح، وليس إلا مجرد قطعة من اللحم.
والله أعلم.