الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
كيفية تقسيم هذه التركة هي: أن للأخوات الثلثين لقوله تعالى: ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك)[النساء:176] ، وللزوجة الربع، لقوله تعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) [النساء:12] ولابن العم ما بقي لقوله صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر" أخرجه البخاري ومسلم والمسألة من اثني عشر: للأخوات الثلثان: ثمانية، وللزوجة الربع: ثلاثة، وتبقى واحدة يأخذها ابن العم.
والله أعلم.