عنوان الفتوى: من اشترى شقة للسكن ثم نوى بيعها، فهل عليه زكاة؟

الثلاثاء 16 شوال 1443 هـ - 17-5-2022 م

اشتريت شقة للسكن بالأقساط، ودفعت نصف المبلغ، والباقي على أقساط شهرية، والآن بدلت رأيي، وسأبيعها، فهل يجب عليّ دفع الزكاة؟ وكم مقدارها، إذا كانت واجبة؟ علمًا أنني دفعت مبلغ 40,587 دولارًا. وشكرًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد اشتريت الشقة للقنية، لا للتجارة؛ فإنه لا زكاة عليك في قيمتها، ولو نويت بيعها بعد ذلك.

وإذا بعتها؛ فاستقبل بثمنها حولًا، وأخرج منه بعد الحول ربع العشر، أي: 2.5%، وانظر الفتوى: 241849.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت