عنوان الفتوى: حُكمُ هجر القريب الحقود الذي يضمر الشر

الأحد 21 شوال 1443 هـ - 22-5-2022 م

لي ابن عم يضمر لي الشر، ويحقد علي.
مؤخرا كانت هناك مشاكل هو من افتعلها. وعندما مات والدي، لم يأت ليقدم لي واجب العزاء.
فهل مقاطعة مثله فيها إثم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى كثيرة أن هجر القريب المؤذي لا حرج فيه، وانظر لذلك الفتوى: 196331.

وأما مجرد كونه لم يعزك ونحو ذلك مما لا يعد ضررا، فلا يبيح هجره.

وعلى كل حال، فلو فرض كونه مؤذيا، وتحملت أذاه ووصلته مع هذا، فأنت المأجور المثاب بإذن الله، والله لا يضيع عمل عامل. وقد قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت