عنوان الفتوى: استرداد حق الميراث عن طريق القضاء لا بأس به

2004-03-18 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم أود أن أسجل تحياتي و تقديري لمجهودكم العظيم-جعله الله في ميزان حسناتكم أما بعد توفي جدي لأمي ثم توفي خالي ولي ميراث من أمي عند أبناء خالي، حيث توفيت أمي والآن هم يرفضون تسليم الميراث لأي وريث بحجة أن الإناث لا يرثن كما هو سائد في بعض القرى مما أدى إلى سوء العلاقات و خاصة صلة الرحم هل أسلك طريق القضاء والمحاكم لاسترداد الحق وقطع صلة الرحم أم أم أم ؟ مع العلم بأنهم يصلون و يصومون و و و و و والخ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لك الحق أن تسلك طريق القضاء وترفع أمرك إلى القضاء الشرعي لاسترداد حقك وميراث أمك من أبناء خالك، ولا تعد بذلك قاطع رحم، لأنك تطالب بحق، بل هم الذين قطعوا رحمك بأخذهم حقك الذي ورثته من أمك من ميراث أبيها.

وأما احتجاجهم بأن النساء لا يرثن كما هو سائد في بعض القرى، فهذا الكلام باطل مردود، فالنساء يرثن، وقد فرض الله نصيبهن من الميراث في كتابه.

قال تعالى: [لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً] (النساء:7).

ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى رقم: 13699.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت