الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك الزواج بهذه المرأة إلا إذا تحققت من شيئين:
الأول: أنها كتابية، ولا يكفي اعترافها بوجود الله، وراجع الفتوى رقم: 2779.
والثاني: أنها محصنة أي عفيفة، وراجع الفتوى رقم: 10253، ومع هذا فإننا ننصح الأخ بعدم الإقدام على هذا الزواج لما يترتب عليه من أضرار في المستقبل، خصوصاً على الأولاد، كما ننصحه بعدم الاستقرار في تلك البلاد وذلك لما يترتب على الإقامة فيها من مفاسد على الدين والأخلاق، وراجع الفتوى رقم: 16686، والفتوى رقم: 8614.
والله أعلم.