عنوان الفتوى: من مات معدماً يُرجى أن يقضي الله عنه ما عليه

2004-03-23 00:00:00
بارك الله في جهودكم, وإن شاء الله يكون ذلك في ميزان حسناتكم أطرح عليكم سؤالي بعد أن سألت موقعين إسلاميين ولم أجد ردا منذ قرابة شهر, وأتمنى أن تعرضوا الجواب فقط أو ترسلوا لي الجواب لأني أخشى أن عرض

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما فعلته يعد اختلاساً وتحايلاً مذموماً وأكلاً لأموال الغير بالباطل، وقد حرم الله ذلك بقوله: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ(البقرة: من الآية188)، والواجب في حق من حاز مالاً حراماً أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرد هذا المال إلى أصحابه، وأصحاب المال هنا هم هيئة البريد، وإذا كان يجهل كم قدر المال فإنه يقدره بغالب ظنه، فيدفع لهم ما يغلب على ظنه براءة ذمته به.

وعليه أن يبذل وسعه لمعرفة أصحاب المال وإيصاله إليهم، أما إن كان صرف المال، وليس عنده الآن ما يدفعه، فإنه يبقى المبلغ في ذمته إلى حين سعته، وقدرته على السداد، مثله مثل سائر الديون، متى ما قدر على ردها فعل، فإن عجز فليس عليه شيء، قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن: من الآية16)، وإذا مات معدماً فالمرجو أن يقضي الله عنه ما عليه لمطالبيه يوم القيامة، كما قال ابن تيمية في الغاصب، قال: ومن مات معدماً يُرجى أن الله يقضي عنه ما عليه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت