الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا مانع أن يشتري التاجر الذهب بالنقود حالاً ويبيعه للناس بسعر أكثر مما اشتراه به، وهذا مقصود التجارة أن يربح من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، وكذلك يجوز بيع وشراء الذهب المشتمل على فصوص "أحجار" بالكيفية التي بيناها في الفتوى رقم: 6531. وللمزيد في أحكام بيع الذهب تنظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3079 3801 29266.