عنوان الفتوى: حُكمُ الأضحية للمرأة
الخميس 8 ذو الحجة 1443 هـ - 7-7-2022 م
أنا مطلّقة، ولديّ أبناء، وعندي وظيفة، وأسكن في جزء من منزل طليقي، فهل تجب عليّ الأضحية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبه أولًا إلى أن الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وليست واجبة، وقد قال بوجوبها بعض أهل العلم -كالحنفية، ومن وافقهم-، وراجعي التفصيل في الفتوى: 6216.
والأضحية إنما تشرع في حق القادر عليها -رجلًا كان أو امرأة-.
ومن ثم؛ فإذا كنت قادرة على ثمن الأضحية، بحيث لا تحتاجين إلى ثمنها في ضروريات أمورك خلال تلك السنة؛ فإنها تسن في حقك، وراجعي الفتوى: 103109.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)