الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وأما حقك في ميراث أبيك فثابت ولك منه نصيبك الشرعي، وإنما يمتنع الوارث من أن يرث مالاً هو عين المال الحرام، وراجع الفتوى رقم: 21923 والفتوى رقم: 23429 والفتوى رقم: 35958.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)