الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لوالدتك أن تمنعكم من أخذ نصيبكم من ميراث والدكم والتصرف فيه، ولاسيما مع حاجتكم إلى الزواج أو غيره.
هذا في ما يتعلق بنصيبكم من ميراث والدكم، أما ما للوالدة من ميراثها المشترك مع إخوانها فلها الحق في أن تتصرف فيه كما شاءت، وكذا الحال في نصيبها مما تركه أبوكم، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 35945، والفتوى رقم: 13067.
والله أعلم.