الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق المرأة المذكورة أن تهب حصتها من تركة ابنها لأحفادها إذا كان ذلك بإرادتها وطيب نفسها، فإذا قبضها الأحفاد قبل موتها فإنهم يملكونها بذلك، هذا إذا كان ذلك حال صحة هذه المرأة، أما إذا كان ذلك في مرضها المخوف فهبتها في حكم الوصية تنفذ في الثلث لا في أكثر منه، إلا بإذن الورثة، أما ما سماه السائل بيعاً صورياً فإن هؤلاء الأحفاد لا يملكون به تلك الحصة، وفي حال وفاة المرأة المذكورة فإن تركتها جميعا -ما ورثته من ابنها وما ملكته من طريق آخر- تقسم على النحو التالي:
للبنت النصف لقول الله تبارك وتعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ(النساء: من الآية11)، وأما النصف الباقي فهو لأبناء ابنها بالعصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن أبناء الابن يتنزلون منزلة أبناء الصلب عند عدمهم، وقد قال الله عز وجل: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(النساء: من الآية11).
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 6242/33147/2131.
والله أعلم.