عنوان الفتوى: لا يقطع المأموم الصلاة إذا خرج الإمام لعذر

2004-03-29 00:00:00
أنا سؤألي بالتحديد هو: صلى شخصان أحدهما إمام والآخر مأموم الإمام حدث له عذر شرعي خرج من الصلاة قبل إكمالها فماذ يفعل المأموم هل يكمل الصلاة بمفرده أم يخرج من الصلاة؟ هذا سؤالى بالتحديد بارك الله فيكم وجعلكم من واردي حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المأموم إكمال الصلاة منفرداً ولا يقطع الصلاة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك أصبغ رحمه الله فقال عندما سئل عن رجلين أم أحدهما صاحبه ثم يحدث الإمام فيستخلف صاحبه قال أصبغ: لا يجوز له أن يبني على الصلاة، لأنه ليس معه آخر فيكون خليفة عن نفسه، لا يجوز له، ويقطع ويبتدئ، لأنه ابتدأ في جماعة فلم يجز له أن يبني استخلف أم لم يستخلف. انتهى.

قال الحطاب في مواهب الجليل: هذا قول أصبغ، وقال ابن القاسم إنها تصح، وهو الذي مشى عليه المؤلف. ا.هـ

وانظر الفتوى رقم: 29700، فقد بينا فيها حرمة قطع صلاة الفرض لغير عذر.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت