عنوان الفتوى: لا حرج على من لم يتبين لها وجوب النقاب في كشف الوجه

الأربعاء 24 ربيع الأول 1444 هـ - 19-10-2022 م

من تكافأت عندها الأدلة، أو العلماء، في حكم النقاب. هل يسوغ أن تأخذ بالأيسر، وهو عدم وجوب تغطية الوجه؛ لأنها تعيش في بلد ينتشر فيه ذلك الحكم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على من لم يتبين لديها رجحان وجوب تغطية الوجه والكفين في تقليد القول بإباحة كشف الوجه والكفين.

وراجعي الفتوى: 260923.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت