الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن سؤالك الأول والثاني يتعلقان بميراث الإخوة لأم، ولا يختلفان إلا في ذكرك وفاة الزوج في الحالة الثانية، ولم تذكر مثل ذلك في الحالة الأولى، وللإجابة عليهما نقول لك: إن الأخ أو الأخت لأم سواء يرث السدس إن انفرد، وإن كانوا اثنين أو أكثر كانوا شركاء في الثلث، بشرط ألا يوجد أصل وارث أو فرع وارث للمورث، ولا يحجبون عن الإرث إلا إذا كان الميت خلف ابنا أو ابن ابن أو بنتا أو بنت ابن أو أبا أو جداً، وراجع في ذلك كلا من الفتوى رقم: 37938، والفتوى رقم: 34364.
واختلاف تاريخ الوفاة يختلف معه الإرث طبعاً، لأن المتأخر موتاً يرث من مورثه الذي مات قبله لا العكس، وإن مات الشخصان في لحظة واحدة أو شك في أيهما أسبق موتاً لم يرث أي منهما من الآخر.