الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يشترط في إيقاع الطلاق أن يوثق رسمياً في السجلات الحكومية، بل إذا وقع بدون التوثيق فهو ماضٍ، والعدة تحتسب من التلفظ بالطلاق لا من زمن التوثيق الرسمي، ومن طلق زوجته وانتهت عدتها فلا يجوز له مراجعتها إلا بعقد جديد هذا إذا كان قد بقي له من طلاقها شيء كأن تكون الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت قد مضت عدتها بأن وضعت الحمل إن كانت حاملاً أو مضى عليها ثلاثة أطهار إن كانت غير حامل.
فالحل الآن هو أن تراجعها بعقد جديد إذا أردتما ذلك، ولا حاجة لتوثيق الطلاق رسمياً إذا كان ذلك سيسبب تأخير العقد، ويمكن أن توثقوا الطلاق، ثم تعقدوا مباشرة، ثم يكون توثيق العقد بعد ثلاثة أشهر من توثيق الطلاق، ويحل لك معاشرتها بعد العقد ولو لم يوثق رسمياً، والخلاصة أن العبرة في الطلاق والنكاح ليس هو التوثيق الرسمي بل حصول ذلك ووقوعه بشروطه، هذا كله إذا كانت قد قضت العدة، فإن كانت لا تزال في العدة الرجعية فيجوز للزوج مراجعتها بدون عقد.
والله أعلم.