الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن نوى العمرة لزمه أن يحرم من الميقات، أومن محاذاته إذا كان سفره بالطائرة، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى جده ولو كان ينوي البقاء فيها ثلاثة أيام، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذات الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم.
فإن جاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع لزمه دم يذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم، فإن عجز عنه وجب عليه صيام عشرة أيام.
والله أعلم.