الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قادراً على القيام بحقوق الزوجتين معاً من حيث النفقة والسكنى والعدل بينهما فلا حرج عليك في الزواج بالثانية، وإلا فلا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 7844، على أن يكون الزواج مستكملاً لشروط صحته من ولي للمرأة وشهود وغير ذلك.
والله أعلم.