عنوان الفتوى: التعدد مباح بشروطه الشرعية

2004-04-05 00:00:00
أنا مغترب في المملكة العربية السعودية أعمل سكرتيرا عند أحد رجال الأعمال وراتبي لا يساعدني في أن أدخل زوجتي من اليمن إلى هنا، وأنا والحمدالله ملتزم بديني، ولا يمكن أن أجري وراء الحرام، فهل يجوز لي أن أتزوج هنا امرأة مستورة الحال وزوجتي الأولى في اليمن ، حتى أستر نفسي وأعف غيري؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قادراً على القيام بحقوق الزوجتين معاً من حيث النفقة والسكنى والعدل بينهما فلا حرج عليك في الزواج بالثانية، وإلا فلا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 7844، على أن يكون الزواج مستكملاً لشروط صحته من ولي للمرأة وشهود وغير ذلك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت