عنوان الفتوى: لا يجوز بيع سلعة غير متملكة

2004-04-06 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم هل يصح بيع سلعة لا أملكها بحيث أتفق مع المشتري على البيع أولاً ثم أبحث عنها في السوق لأشتريها، وإذا كنت أقوم بتصنيع هذه السلعة فهل يصح بيعها قبل تصنيعها، أجيبوني؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تبيع سلعة لا تملكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد، ولا يستثنى من ذلك إلا بيع السلم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 23159، والفتوى رقم: 21724.

وأما بيع الصانع للسلعة قبل تصنيعها فهو جائز إذا توافرت فيه الشروط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 11224.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت