الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تبيع سلعة لا تملكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد، ولا يستثنى من ذلك إلا بيع السلم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 23159، والفتوى رقم: 21724.
وأما بيع الصانع للسلعة قبل تصنيعها فهو جائز إذا توافرت فيه الشروط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 11224.
والله أعلم.