عنوان الفتوى: صحة الغُسل من الحيض والجنابة معا

الأحد 9 جمادى الآخر 1444 هـ - 1-1-2023 م

كان عليّ حيض وتأكدت من انقطاعه؛ فاغتسلت غسل الحيض، لكنني غير متأكدة من الغُسل هل هو صحيح أو خطأ؟
ثم أجنبت بعد الغُسل، ورأيت دما أعتقد أنه دم الحيض.
فكيف الغُسل الآن؟ هل يجوز الغُسل للحيض وللجنابة معا؟ كيف ذلك؟
أرجو الرد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخلاصة القول فيما سألت عنه: أنك إذا رأيت الطهر، ويعرف بإحدى علامتين: إما الجفوف التام، وإما بنزول القصة البيضاء.
وضابط الجفوف يتحقق بإمرار منديل ونحوه على ظاهر الفرج -وهو ما يبدو عند الجلوس للحاجة-: فإن خرج نقيًّا؛ فقد حصل الطهر.
والقصة البيضاء: هي ماء أبيض، يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.

فإذا تأكدت من الطهر بإحدى علامتيه، فيلزمك الغُسل حينئذ. ويجزئ فيه تعميم الماء على الجسد بنية الطهارة، وللغسل هيئة أكمل بيناها في الفتوى: 6133

ولو اقتصرت على الهيئة الأولى للغسل، أجزأتك.

وأما اجتماع حدث الجنابة وحدث الحيض. وهل يجزئ عنهما غسل واحد، أو لا بد من غسل لكل منهما؟

فجوابه أنه يجزئك غسل واحد عنهما معا بعد حصول الطهر من الحيض، وراجعي الفتوى: 239584 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت