الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة لا تجوز، لأنها عبارة عن اقتراض بالربا، فإن صاحب المال يعطي هذا التاجر قرضا ويسترده بزيادة عليه بمقدار 10%، والزيادة على القرض ربا كما هو معلوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وراجع لفائدة الفتوى رقم: 1230.
والله أعلم.