عنوان الفتوى: الزيادة على القرض ربا

2004-04-05 00:00:00
أحد التجار إذا اشترى بضاعة بالدفع النقدي فان صاحب البضاعة يخصم له 20% من قيمة البضاعة وقد طلب هذا التاجر من أحد الأشخاص أن يعطيه المبلغ الذي يشتري به البضاعة مقابل أن يأخذ هذا الشخص وبصورة متواصلة نصف قيمة الخصم والبالغة 10% مع العلم بأن المبلغ المطلوب هو عبارة عن دين في ذمة التاجر (الشخص صاحب المال ليس شريكا وإنما دائن وله نصف الخصم وليس له علاقة بالربح أو الخسارة )

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة لا تجوز، لأنها عبارة عن اقتراض بالربا، فإن صاحب المال يعطي هذا التاجر قرضا ويسترده بزيادة عليه بمقدار 10%، والزيادة على القرض ربا كما هو معلوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وراجع لفائدة الفتوى رقم: 1230.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت