الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس على الرجل في جماع زوجته تحت الضوء أو في الظلام، فالأمر في ذلك راجع للزوجين، والأصل في أمور الاستمتاع الحل إلا ما نص الشرع على المنع منه كالإتيان في الدبر والحيض، وراجع لمزيد فائدة الفتاوى التالية: 3768/23609/10267.
والله أعلم.