عنوان الفتوى: هل ترفع زوجها للقضاء إن أصر على منع النفقة؟

2004-04-07 00:00:00
أنا امرأة تعيش في بيت والدها ومعي ابنتي وحامل وزوجي لا يرسل لي أية نقود للإنفاق على ابنتي، فهل من الشرع والدين أن أرفع الأمر إلى القضاء لمطالبته بنفقة لي ولابنتي، مع العلم بأنه على معرفة أني حامل وأحتاج إلى مصاريف، أرجو الإفادة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وعلى نفقة الأولاد الصغار الفقراء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17203 والفتوى رقم: 19453.

وعلى هذا، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى ويبادر بالإنفاق على زوجته وبنته، وعلى من له قدرة على نصحه في ذلك أن يفعل، فإن استجاب لهذا الأمر فلا إشكال، وإن استمر على منعه للنفقة، جاز لك أن ترفعي أمرك إلى القاضي لرفع الضرر عنك، فيجبر على الإنفاق أو الطلاق حال امتناعه، وانظر الفتوى رقم: 19346.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
النفقة واجبة على الزوج لزوجته وأولاده 320
حكم طلب إحدى الزوجتين الطلاق عند إعسار الزوج إذا كان ذلك سيؤدي إلى تطليق الأخرى 14924
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها والبنت من مال أبيها دون علمه إذا قصر في نفقتهما 377
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها والبنت من مال أبيها دون علمه إذا قصر في نفقتهما 12383
طلب الطلاق من زوج يكلم نساء متزوجات، ولا ينفق على البيت 309
واجب المرأة تجاه الزوج الذي لا ينفق عليها 321
حكم طلب الزوجة فسخ النكاح لغياب الزوج وعدم إنفاقه عليها 427
حكم مطالبة الأب بتجهيز البنت وحكم الطلاق بلا مسوغ 305
النفقة واجبة على الزوج لزوجته وأولاده 320
حكم طلب إحدى الزوجتين الطلاق عند إعسار الزوج إذا كان ذلك سيؤدي إلى تطليق الأخرى 14924
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها والبنت من مال أبيها دون علمه إذا قصر في نفقتهما 377
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها والبنت من مال أبيها دون علمه إذا قصر في نفقتهما 12383
طلب الطلاق من زوج يكلم نساء متزوجات، ولا ينفق على البيت 309
واجب المرأة تجاه الزوج الذي لا ينفق عليها 321
حكم طلب الزوجة فسخ النكاح لغياب الزوج وعدم إنفاقه عليها 427
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت