الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحياة الزوجية مبناها على المودة والرحمة والتعاون والتفاهم، فإذا وصل الأمر إلى طريق مسدود فقد أباح الله للرجل الطلاق وللمرأة طلب الخلع، ولكن القطع هو آخر العلاج، ولذا فإننا ننصح السائل وزوجته بعدم التعجل وليحاولا أن يصلحا ذات بينهما وأن يوسطا من أهله وأهلها من يصلح ذات البين، فإن تم الصلح فذلك المطلوب، وإلا فالأمر بعد ذلك راجع إليك أخي السائل في أن تطلقها أو تخالعها، والفصل في ذلك عند المحكمة الشرعية.
أما عن الحضانة فإن الأحق بها الأم فإن تنازلت عنها أو كان بها مانع منها فإن الحضانة تنتقل إلى أمها وليس إليك، وقد تقدم تفصيل الأحقية في الحضانة في الفتوى رقم: 6256.
وينبغي أن تراجع المحكمة الشرعية في شؤون الطلاق والحضانة والميراث لأن في هذه القضايا ملابسات قد لا تحلها الفتاوى.
والله أعلم.