الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أبوك قد أعطاه هذه القطعة من الأرض على سبيل العارية، فلا حرج فيما فعلت، وله تكاليف ما بناه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 42430.
وإن كان أعطاه إياها على سبيل الهبة وحازها حيازة شرعية في حياة والدك الواهب فلا يجوز لك ما فعلت، لأن هذه الأرض قد أصبحت ملكاً له يقيناً، والواجب عليك أن تعيد له هذه القطعة، وتصطلح معه على تعويضه عن المسكن الذي قمت بردمه، إما بأن تينيه له كما قال، أو تعطيه من المال ما يمكنه من بنائه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3582.
والله أعلم.