الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العمل الذي أرشدك إليه الموظف –هداه الله- مشتمل على محظورين عظيمين وهما: التحايل على الربا وغش البنك الذي تتعامل معه:
أما التحايل على الربا، فلكون هذا البيع الصوري ليس ببيع حقيقي، ولا أثر له، وحقيقة الأمر أنك ستقترض هذا المبلغ من البنك، لتسدده فيما بعد بأكثر منه، وهذا تعامل ربوي كما هو معلوم.
وأما الغش للبنك، فلأن البنك الإسلامي لو علم لم يعطك هذا المبلغ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. ولذا، فعليك أن تمتنع عما أرشدك إليه هذا الموظف وتقوم بنصحه، فإن الحيل المحرمة لا تحل الربا، وإنما تزيده إثما، وراجع الفتوى رقم: 42422، والفتوى رقم: 3498.
والله أعلم.