عنوان الفتوى: حُكمُ الصلاة خلف ومع المتمسكين بالبدعة

ما حكم المقيم في بلد أهله متمسكون بالبدعة، هل يصح له أن يصلي معهم صلاة الجمعة والجماعة، أو يصلي وحده، أو تسقط عنه الجمعة؟ وإذا كان أهل السنة ببلد أقل من اثني عشر فهل تصح لهم الجمعة أم لا؟
مُلَخَّصُ الفَتوى: أَوَلًا: يجب على المسلم أن يصلي الجمعة والجماعة مع المسلمين. ثَانِيًا: إذا كان الإمام مبتدعًا وبدعته لا تخرجه من الإسلام، فالصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة. ثالِثًا: إذا كانت بدعته تخرجه من الإسلام، فلا تصح الصلاة خلفه. رابِعًا: إذا لم يوجد مسجد ليس فيه بدعة، فالأولى الصلاة في المسجد الذي فيه بدعة لا تخرج من الإسلام، محافظة على الجمعة والجماعة. خامِسًا: إذا كان أهل السنة أقل من اثني عشر، فلا تسقط عنهم الجمعة، بل عليهم أن يقيموها.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت