عنوان الفتوى: لا حرج في أخذ عمولة مقابل التحويل

2004-04-13 00:00:00
إخوتي مركز الفتاوى إني تاجر موجود في ليبيا وأرغب في شراء بضاعة من سوريا واتصلت بمصدر هذه البضاعة واتفقت معه على السعر والنوع ولأني لا أريد السفر إلى سوريا هناك مكتب للشحن الخاص بنقل البضاعة من سوريا إلى ليبيا وهذه المكاتب معتمدة لدى الدولة ولكن

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المكتب الذي يحول المبلغ يأخذ العمولة في مقابل تحويل المبلغ فلا حرج إن شاء الله في أخذ هذه العمولة، لأنه وكيل بأجرة، ولأنه قام بعمل وهو إيصال المبلغ لمصدر البضاعة فاستحق الأجرة على ذلك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت