عنوان الفتوى: حُكمُ كون المرأة واسطة لتزويج قريبتها عن طريق النت

2004-04-20 00:00:00
هل يجوز يا شيخ أن أكون واسطة للخير لإحدى قريباتي في أحد مواقع الزواج المعروف عنها علما بأني لا أخضع بالقول وأتجنب ما لا يليق وكلامي بالمعروف وواضح وأكون رسمية ويعلم الله نيتي أني أفعل ذلك للأجر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك أن تكوني واسطة لإحدى قريباتك أو غيرها في الزواج، ولكن بشروط:

1- أمن الفتنة.

2- الالتزام بالضوابط الشرعية.

3- أن يكون الموقع الذي يتم هذا الأمر عبره مأموناً حسبما بيناه في الفتوى رقم: 7905.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت