عنوان الفتوى: تسمية المساجد بإضافتها لغير اسم الله للتعريف بها أو لتمييزها

الأحد 16 ذو القعدة 1444 هـ - 4-6-2023 م

هل يجوز تسمية المسجد بمسجد البراق؟
وشكرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا بأس أن يقال: مسجد البُراق، على وجه الإضافة، لتمييز هذا المسجد، أو للتعريف به مثلا.

فقد جاء في صحيح البخاري: باب: هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلاَنٍ؟

وقال القسطلاني في إرشاد الساري: هل يجوز أن يضاف مسجد من المساجد إلى بانيه، أو ملازم الصلاة فيه، أو نحو ذلك، فيقال: مسجد بني فلان، والجمهور على الجواز، خلافًا لإبراهيم النخعي، لقوله تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ {الجن: 18} وحديث الباب يردّ عليه، وأُجيب عن الآية بحمل الإضافة فيها إلى الله تعالى على الحقيقة، وإلى غيره على سبيل المجاز، للتمييز والتعريف، لا للملك. اهـ.

وراجع المزيد في الفتوى:429721.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت