الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية وذكرنا أن ذلك لا يجوز لغير مسوغ شرعاً، وأنه لا ينفذ، وذلك في الفتوى رقم: 14254، وعليه فإن الواجب عليك وعلى أخيك أن تتخلصا مما زاد على حقيكما من القيراط أو ترضيا بقية الورثة هذا إذا لم يكن تخصيصكما بالقيراط له مبرر شرعي.
والله أعلم.