الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا النوع من أيمان الطلاق مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من اعتبره طلاقا معلقا، فمتى حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وبهذا قال الجمهور، ومنهم من قال: إن ذلك يرجع فيه إلى نية الحالف، فإن قصد به الطلاق كان طلاقا، وإن قصد به مجرد التهديد فلا يلزمه إلا كفارة يمين فقط، وانظر الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 30440.
وعلى قول الجمهور تكون طلقة قد وقعت، فإن كانت قد وقعت طلقة قبلها فهي الثانية، وللرجل أن يراجع زوجته بعدها ما دامت في العدة.
والله أعلم.