الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت نية الرجل المذكور كما ذكر فإن الطلاق لا يقع بخروج زوجته إلى دورة المياه؛ لأن نية الحالف تخصص لفظه العام وتقيد لفظه المطلق إذا كان سبب الحلف يقتضي ذلك، قال في المغني: وإن حلف يميناً عامة لسبب خاص وله نية حمل عليها، ويقبل قوله في الحكم لأن السبب دليل على صدقه، وقال أيضا: وإن حلف يميناً على فعل بلفظ عام وأراد به شيئاً خاصاً -وذكر من الأمثلة من حلف ألا يغتسل الليلة وأراد الجنابة، أو قال لامرأته إن خرجت فأنت طالق فخرجت إلى الحمام وأمثلة أخرى- إلى أن قال: فإن يمينه في ذلك على ما نواه، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.
وللاطلاع على بيان الطلاق المعلق وأقوال العلماء في ذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.